Call us now:
ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور ـ قرار اداري ـ طعن بالانعدام ـ ميعاده.
قيام الادارة باستملاك المبنى الذي تشغله ـ استئجار ـ كمقر لها، بعد صدور الحكم القاضي باخلائه، ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يخرج هذا الاستملاك عن مضمار القيام بالمشاريع ذات النفع العام التي أجاز القانون الاستملاك من أجلها، فضلا عن اصطدامه بالحكم القضائي المذكور.
ـ عدم مراعاة الاستملاك للغاية التي شرع الاستملاك لتحقيقها، يعطي القضاء الحق في بسط رقابته الاصلية في صدد مدى قانونية الاستملاك.
ـ لايتقيد لطعن بانعدام القرارات الادارية بالميعاد المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.