Call us now:
حجز
حكم ـ طلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ قطعية الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.
1 ـ يستفاد من نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة. إن طلب إعادة النظر. إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر حليفه الصواب. لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن.
2 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية أحكامه عنوان الحقيقة بما قضى به بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى.