* القرار /115/ في الطعن /75/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي ـ دعوى ـ وصف حالة راهنة ـ دعوى الأساس ـ خبرة ـ طلب اعادتها.
ـ ان مجرد الاعراب عن الرغبة في اعادة الخبرة بمعرفة خبراء مختصين، لا ينهض حجة تبرز الاستجابة لهذا المطلب ما دام الخبراء الذين تولوا مهمة الخبرة المعترض عليها هم من المختصين في المجالات موضوع الدعوى.
ـ التحكيم قضاء حقيقي يسعى اليه اطراف النزاع بمحض اختيارهم، ولا يسوغ لأي طرف من أطراف العقد أن يتحلل من شرط عقدي ملزم بالتحكيم.
ـ طلب الادارة المدعية وصف الحالة الراهنة للمنشآت الرياضية والعيوب التي ظهرت فيها.. انما يهدف الى تحديد نفقات أصلاح تلك العيوب والمدة اللازمة لاجرائها وفوات المنفعة.. ولا يمكن تحقيق كل ذلك بمجرد وصف الحالة الراهنة. وان الحكم الطعين وقد قضى باحالة ملف القضية الى رئاسة مجلس الدولة لاستكمال اجراءات تشكيل اللجنة التحكيمية للبث في المنازعة انما يكون قد اعتمد الأساس المتفق عليه ـ عقداً ـ بين الطرفين في اختيار التحكيم سبيلاً لحل الخلافات المحتملة بينهما.