* القرار (115/2) في الطعن /302/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل وكيل ـ مدى التزام الإدارة بتثبيت الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
تثبيت العامل الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الرابعة فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في اختبار.