* القرار /1164/ في الطعن /2673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ حرمانه في التعاقد ـ انقضاء مدته ـ تعويض ـ دعوى ـ عدم بحث.
انقضاء مدة حرمان المتعهد من التعاقد يجعل الدعوى التي تستهدف الغاء القرار بالحرمان خليقة بعدم البحث بعد اذ أضحت غير ذات موضوع، ولا مجال بالتالي للبحث في شطرها المتعلق بطلب التعويض.