* القرار /1167/ في الطعن /1407/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مهندس خريج ـ استقالة.
على موجب احكام القانون رقم /49/ لسنة 1974، للمهندس الخريج اذا شاء ترك الخدمة بعد الوفاء بالتزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات، أن يتقدم بطلب انهاء خدمته عند اتمام المدة المذكورة أو خلال فترة معقولة تلي ذلك.
واستمرار المهندس الخريج في الخدمة بعد انقضاء مدة السنوات الخمس يقلب الخدمة الالزامية إلى خدمة عادية ويجعله خاضعاً لاحكام انتهاء الخدمة وانهائها كغيره من العاملين.