Call us now:
وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ رجوع المدعية عنه
1 ـ من المسلم به أن رافع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يفقد السيطرة عليها منذ تاريخ قيدها في سجل المحكمة بحيث تغدو ملكاً لها توجه دفتها الوجهة التي ترتضيها مبادئ القانون العام، فلا يبقى بينها وبين رافعها إلا خيط من رابطة في حدود ما تمليه دواعي العدالة الإدارية وقواعد الإنصاف، وذلك ما تقتضيه طبيعة هذه الدعوى الإدارية بحسبانها أداة لممارسة القضاء الإداري رقابته على تصرفات الإدارة ويباشرها بمناسبة نظره في دعوى الإلغاء، وبحسبان هذه الرقابة رقابة قانونية وإلزامية لا مجرد علاج لنزاع يملكه الطرفان ويتصرفان به على وجه الاستقلال.
2 ـ إن رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة غير مطلقة الحدود فهي محدودة بضرورة التزام القضاء تجنب الحلول محل الإدارة فيما ترك المشرع حق تقديره لها وضرورة الحرص على الملاءمة بين حقوق الأفراد وطبيعة سير المرافق العامة سيراً مطرداً لا يعوقه معوق فمن ثم كان نشاط الأفراد المرتدي في هذا السبيل حرية التصرف بتفاصيل الإجراءات وبخاصة الطلبات الوافدة على الدعوى الأصلية، مقبولة إذا ما جاءت متوافقة مع مقتضيات الحرص على تجنب إعاقة سير نشاط الإدارة المبذول باسم المرفق العام ذاته بحسبان ذلك استثناء من المبدأ مار البيان.