Call us now:
موظف
عودة الموفد للخدمة ينهي عقد الكفالة
إن انصياع الموفد لأمر الإدارة واستعداده لأداء الخدمة في الوظيفة التي حددت له يجعل مطالبة جهة الإدارة الجهة الطاعنة (ورثة الكفيل) بما يترتب عليها من التزام في غير محله القانون مادام الملتزم الأصلي قد بادر إلى الوفاء بما التزم به.