* القرار /1170/ في الطعن /1438/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضبت المحكمة في عدد من قراراتها.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ اشكالات تنفيذية.
راجع /1/ بشأن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا عن طريق اعادة المحاكمة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ حكم قضائي.