* (القرار 118 في الطعن 47 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عسكري ـ عقار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ ارتفاع الأسعار ـ تفسير المادة 60 من نظام العقود
واضح من نص المادة 60 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969 أن الزيادة في الأسعار المعنية فيه والتي تولد خطأ في التعويض إذا توفرت في شروطها هي الزيادة التي تزيد حصيلتها على قيمة العقد وليست كل زيادة مطلقة فتقاس نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل حصيلة هذه الزيادة نسبة معينة في قيمة الأعمال المنفذة في ضوء الكشف التقديري ثم تهدر إذا كانت 15% من قيمة هذه الأعمال غير المنفذة أو أقل في أي حال ويؤخذ بالاعتبار ما زاد عن 15% يعوض المتعهد عنه بتمامه، فإذا كانت قيمة الأعمال غير المنفذة 17 ل.س وجب التعويض عن المتعهد في حدود 2 ل.س فقط.