* القرار /118/ في الطعن /52/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها ذي الرقم 115 في الطعن ذي الرقم 37 لسنة 1987.

عقد اداري ـ اختصاص ـ الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف
إن العقد الذي تبرمه احدى الشركات القطاع العام وينصب على شيء يتعلق باحتياجات المرفق العام الذي تشرف على تسييره يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، انما يعتبر عقداً ادارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذه. (مثال: عقد تقديم أكياس نايلون أبرمته الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب مع أحد المتعهدين).