* القرار /1184/ في الطعن /1439/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مهندس خريج ـ استمراره بالخدمة بعد انقضاء مدة التزامه ـ أثر ذلك.
انقضاء مدة التزام المهندس الخريج بالخدمة وعدم تقدمه بطلب استقالة ضمن فترة معقولة، يقلب التزامه القانوني بالخدمة الى علاقة تنظيمية مع الادارة تحكمها النصوص القانونية العامة التي تترك للمرجع المختص حق قبول أو رفض الاستقالة حسبما تقتضيه ضرورة العمل التي يستقل بتقديرها.