* القرار /119/ في الطعن /187/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

مستخدم ـ طلب ورثته الغاء قرار اعتباره بحكم المستقيل.
ملاحقته عندما كان على قيد الحياة ومثوله أمام القضاء الجزائي بجرم ترك الوظيفة يفيدان أنه علم يقينا بقرار اعتبار بحكم المستقيل.