* (القرار 119 في الطعن 81 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص ـ ترخيص بتركيب مصعد كهربائي ـ طعن في قرار البلدية المتضمن منح الترخيص.
1 ـ يقتضي للفصل في هذه المنازعة، التفريق بين حالتين، الأول وهو مشروعية الترخيص، بصورة مجردة ومستقلة، طبقاً لأنظمة البناء النافذة، والثاني الأضرار الحاصلة لباقي المالكين، بنتيجة تركيب المصعد، ذلك أن اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص محدد، وينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات، وعلى سبيل الحصر، من القرارات الإدارية المعنية، والمشوبة بأحد العيوب الأربعة المعروفة في قانون مجلس الدولة، أما الأضرار الحاصلة للمالكين من جراء تنفيذ الترخيص، فتخرج عن اختصاص القضاء الإداري، إذ يعود النظر فيها إلى القضاء العادي.
2 ـ يتبين من الأوراق أن ليس أمام بلدية حلب أي عائق من أنظمة البناء منع من السماح بتركيب المصعد، وإن تركيب المصعد، لا يضر مطلقاً باستعمال سائر الأجزاء، بل من شأنه أن يسهل استعمالها دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين للطبقات، وأضافوا بأن إمكانية تركيب المصعد من الوجهة الفنية صحيحة وسليمة.