* القرار /1193/ في الطعن /407/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ مجادلتها في سبب انتهاء الخدمة ـ حقوق تقاعدية ـ فوائد تأخير.
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تجادل في سبب انتهاء خدمة العامل توصلاً لاعتباره بحكم المستقبل وحرمانه من حقوقه التقاعدية، طالما أن الادارة التي يتبع لها العامل قد حددت هذا السبب بالاستقالة.
لا سند في قانون التأمين والمعاشات للحكم بفوائد نظير التأخير في صرف الحقوق التقاعدية.