Call us now:
اختصاص ـ إشارة منع سفر ـ طعن
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره للنظر في الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار إدارة الهجرة والجوازات بمنع السفر.
متى كان من الثابت أن الزوجة لم تكن طرفاً في عقد الشركة المبرم بين أصحاب مكتب.. وبين زوجها الذي تعهد بتسير أعمال هذا المكتب والدوام فيه بل اقتصر الأمر على عبارة مضافة إلى العقد المذكور تفيد بإمكانية أن تنوب الزوجة عن ا لزوج، وأن الرابطة الزوجية بين الإثنين قد انفصمت عراها، فإن قرار إدارة الهجرة والجوازات بالامتناع عن السماح للزوجة السابقة بالسفر ابتغاء إلزامها بتأدية التزامات مترتبة عليها تجاه مؤسسة… بحسبانها تنوب عن زوجها السابق في إدارة المكتب، يكون في غير محله ومتعين الالغاء.