* القرار /1194/ في الطعن /454/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أحكام قضائية ـ تنفيذها قبل الطعن بها ـ مفاده
تنفيذ الحكم القضائي قبل الطعن فيه يفيد الرضوخ له ويجعل الطعن فيه جديراً بعدم البحث.