* القرار /12/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ أجر ـ طعن بقرار تعديله ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني
قرار الادارة بتعديل أجر العامل هو من القرارات التي يفترض العلم اليقيني بصدورها.
ويخضع الطعن بالقرار الصادر بهذا الشأن للمواعيد المحددة للطعن بالقرارات الإدارية النهائية.