*(القرار 12 في الطعن 32 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و العجلاني و الحداد)

بدل الاستملاك 0
1-لايجوز للادارة ان تدفع بدل استملاك العقارات المبنية أوالمشجرة بموجب سندات مالية 0
2-لايؤثر على تطبيق الاستثناء المذكور كون العقارات المشجرة قد استملكت ضمن مجموعة من العقارات تغلب عليها صفة الاراضي الخالية أو غير المشجرة طالما أنه ليس هناك رابطة حقوقية تجمع بين مالكي العقارات المستهلكة 0