Call us now:
إحالة على المعاش لبلوغ الحد الأقصى للسن.
تنهى خدمة الموظفين لبلوغهم السن القانونية على أساس تاريخ ولادتهم المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد هذا الإحصاء، ولا يعتد بأي تعديل طارىء بعد التاريخين المذكورين.