* القرار /120/ في الطعن /107/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
تنتهي خدمة العامل المؤقت الذي يدعى لأداء الخدمة الالزامية، بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.