Call us now:
استملاك
استملاك ـ استملاك جزء من عقار ـ قطعية قرارات الاستملاك.
إن مفاد نص المادة الأولى من القانون /272/ لعام 1946/ أن المشرع أجاز للبلديات أن تستملك للنفع العام العقارات أو أقسام العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بقصد دغمها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء حسب الأنظمة الفنية.