* القرار /120/ في الطعن /198/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل التحسين
متى كان النزاع في الدعوى لا يدور حول أساس التكليف برسم مقابل التحسين فحسب بل يتعلق في جانب منه بمسائل تقديرية وبالوقائع حول ترتيب الرسم عن جزء العقار المستملك وحصول التحسين وتاريخه ومدى مراعاة التحسين في تقدير بدل الاستملاك، فإن البت فيه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.