* القرار /120/ في الطعن /933/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ قطعيته ـ استدراك التحفظ
ـ متى كان من الثابت أن عبارة التحفظ على الكشف النهائي مستدركة، فانه يتعين عدم اعمال هذا التحفظ واسقاط نتائجه.
ـ ان قطعية الكشف النهائي تلحق الادارة ـ أيضاً ـ كما تلحق المتعهد ـ وعلى ذلك فلا يجوز للادارة أن تفرض غرامات تأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية حسابات العقد.