* القرار (120/1) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها رقم /12/ في الطعن رقم /825/ لسنة 1994.

مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.
جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب العلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.
أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد، تتفق مع أحكام القانون.