* القرار /121/ في الطعن /193/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ احالة ضابط على المعاش وتصفية حقوقه التقاعدية ـ استمراره في الخدمة بصفة ضابط احتياط ـ طلبه صرف مكافأة عن مدة خدمته كضابط احتياط.
ان المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها الذي انتهى الى قبول الدعوى جزئيا. وأحقية المدعي بتقاضي تعويض التسريح عن مدة خدمته الاحتياطية التي لم تدخل في حساب المعاش أقامت قضاءها في ذلك على أن اغفال المرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 لموضوع منح تعويض تسريح عن الخدمة الاحتياطية لا يؤثر على استفادة الضباط من حكم المادة 147 من القانون رقم 232 لعام 1959.