* (القرار 121 في الطعن /329/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني
إن اقتطاع الربع المجاني، يقتصر على حالات الاستملاك لصالح الأملاك العامة في مثل حالات شق الشوارع وتوسيعها أو إنشاء الساحات العامة، أما الإلحاق بأملاك الدولة الخاصة، فلا يعطي الدائرة المستملكة أي حق بالاقتطاع.