* القرار /121/ في الطعن /347/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ علاوة على دورة تدريبية ـ إيفاد.
الدورة الرسمية المؤداة بنتيجة ايفاد رسمي تدخل في عداد الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 وتستحق العلاوة عنها.
53
أجر ـ علاوة المعهد النقابي المركزي ـ بدء استحقاقها.
إن استحقاق العامل القائم على رأس العمل الذي يتخرج من المعهد النقابي المركزي للعلاوة المنصوص عليها في المادة /20/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يبدأ اعتباراً من تاريخ تسجيل طلبه لهذه العلاوة في ديوان الجهة العامة.