Call us now:
وزاة التربية ـ أعمال التغذية المدرسية ـ دوام العاملين عليها.
عامل ـ حسم نسبة من أجره ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ عامل ـ طلبه منع المعارضة بأجور تقاضاها ـ دعوى تسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الإداري القاضي بحسم نسبة من أجر العامل الشهري لضعف وجدانه المسلكي وتعمده الغياب.
تندرج في عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات التي لا تخضع إقامتها لميعاد، الدعوى التي تقوم على طلب منع المعارضة بالاجور التي تقاضاها العامل.
طبيعة عمل العامل المكلف بأعمال التغذية المدرسية في مدرستين، تجعل من المتعذر ضبط ودوامه على غرار دوام المعلمين والمدرسين. وقيام العامل المذكور بتوزيع وجبات التغذية بانتظام ودون تقصير يجعله مستحقاً للأجور التي كان تقاضاها خلال فترة تكليفه.