* القرار /1211/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

هيئة الاذاعة والتلفزيون ـ فنان ـ تعويض إنتاج فني وتعويض أعمال فنية ـ سقف.
تعويض الانتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون أدرجت في المادة /111/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة في عداد التعويضات المستثناة من الحدود القصوى المقررة بموجبه وكذلك في عداد التعويضات التي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتحديد حدود وقواعد وأسس منحها.
ويتعين الاستمرار في أعمال السقف المحدد في القرار /155/ لسنة 1976 لتعويضات العمل الاضافي التي يجوز منحها للفنان المصنف، إلى أن يلغى هذا القرار صراحة أو ضمناً.