* القرار /1214/ في الطعن /1699/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مهندس خريج ـ تأخر تعيينه ـ أجور وتعويضات.
إن من مقتضى أحكام القانون رقم /49/ لسنة 1974 أن يعين المهندس الخريج اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وصول قرار فرزه الى الجهة العامة المفروز إليها وأن يتقاضى من التاريخ المذكور أجره وتعويض الاختصاص وتعويضات طبيعة العمل التي يستفيد منها أمثاله من المهندسين.