* (القرار 122 في الطعن 180 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح موظف بسبب معلولية طبيعية.
إن هذه المحكمة ترى أن التقارير الطبية التي تقدم بها الطاعن تأييداً لدعواه لا تعدو كونها صادرة عن مراجع لا تملك حق التقرير في الموضوع لأن المعول عليه وهو تقرير لجنة التسريح الطبية اعتبر معلولية الطاعن نشأت عن حالة مرضية لا علاقة لها بالوظيفة.