* القرار /122/ في الطعن /197/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ استملاك تم في ظل القانون السابق ـ خضوعه لأحكام القانون الجديد ـ عدم قيام الادارة بتبليغ المالكين ايداع القيمة في المصرف ـ اعادة تقدير.