* القرار /1223/ في الطعن /358/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل الأجر ـ حصانة إدارية ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية
اكتساب قرار تسوية وضع العامل الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء قبل إرساله الى الجهاز المركزي للرقابة المالية، يجعل المركز القانوني للعامل محددا على أساسه