* القرار /123/ في الطعن /221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه مجدداً.
وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /167/ لسنة 1963، أضحى من غير الجائز منح تعويض اختصاص جديد إلا بنص تشريعي.