* (القرار 123 في الطعن 84 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مستخدم لدى وزارة الدفاع ـ تعيينه بوظيفة في وزارة التموين ـ تسوية معاشه على اعتبار خدماته كلها خدمة واحدة متصلة ـ ضم مدة خدمة العلم.
1 ـ إن تسوية المعاش المستحق للمدعي على أساس اعتبار كل فترة قائمة بذاتها، إنما هو تطبيق لأحكام المادة (22) من المرسوم التشريعي (120) لسنة 1961 وهو ولا شك تطبيق سليم من جانب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لأحكام القانون، لا ينال منه ما جاء على لسان وكيل المطعون ضده، إذ يعتبر مثل هذا التحول في صفة الاستخدام، إعادة للخدمة بالشكل الذي ينطبق عليه حكم المادة (45) من المرسوم التشريعي (119) لسنة 1961.
2 ـ إن ضم مدة خدمة العلم، جاء بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (16) لسنة 1967 الذي سمح بضمها بالنسبة لجميع الخاضعين لأي من قوانين التقاعد المدنية، وقد كان المطعون ضده في ذلك الحين خاضعاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة 1961، لذا كان الأمر يقتضي من المؤسسة أن تضمها له، مع خدماته التي يجري تصفيتها على موجب أحكام المرسوم التشريعي المذكور.