Call us now:
دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثلة على الدعوى.
ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.
مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثلة على الدعوى.
ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.
مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.