* القرار /124/ في الطعن 212 لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ مرسوم استملاك تم في ظل القانون السابق واستمرت اجراءات تنفيذه في ظل القانون الجديد ـ ايداع المبلغ في المصرف بعد مضي مدة الخمس سنوات ـ اعادة تقدير.