* (القرار 124 في الطعن 287 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم وعمران المدن
تنظيم ـ إعادة تخمين.
إن الأصل، بموجب المادة /14/ من قانون تنظيم وعمران المدن. هو توزيع الأراضي في المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق فيها فإذا تعذر ذلك لجأت الإدارة إلى أحد حلين استثنائيين إما بيع الأراضي بالمزاد العلني أو تملك الإدارة لهذه العقارات وإن الإدارة اختارت الحل الثاني وأنه في هذا الحال يفترض أن تسير عمليات التنظيم دون تأخير ـ وهذا ما يستخلص من إرادة المشرع ـ بحيث تكون القيمة المقدرة انعكاساً حقيقياً للواقع، فتراخي البلدية ـ مهما كان السبب ـ في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلاً ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات وهذا ما تأكد في نص المادة 27 من القانون رقم 9 لعام 1974 الذي ينطبق على هذه القضية من ناحية إعادة التخمين.