* القرار /124/ في الطعن /360/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ توقف عن العمل ـ تعويض
تدوين المتعهد موضوع التحفظ على الكشف النهائي، يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية بحسب ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.
ـ استقر الاجتهاد على أن الادارة المتعاقدة تلتزم بالتعويض على المتعهد عن الاضرار الفعلية التي لحقت به عن مدة توقفه عن العمل لاسباب تعود اليها بالذات وأن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن مدة التأخير المبررة بسبب تأخر الادارة في تسليم موقع العمل بحسبان أنه قبل استلامه هذا الموقع لا يتمكن من تأمين ورشة ثابتة ولا يتحمل نفقاتها.