* القرار (124/2) في الطعن /194/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مستخدم وكيل ـ موظف وكيل ـ حقوق تأمينية.
لا يستحق الموظفون الوكلاء والمستخدمون الوكلاء المعينون بالاستناد لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم /1459/ لسنة 1950 أو المرسوم /744/ لسنة 1963، أي تعويض عن خدماتهم حين انتهائها.