* القرار /1248/ في الطعن /75/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل للمصلحة العامة.
نقل العامل بدون طلب منه لا يتم الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ولا مجال في مثل هذه الحالة للتمسك بأوضاع شخصية للعامل المنقول ـ كعدم القدرة على القيام بالعمل المنقول إليه ـ طالما أن النقل قد تم إلى وظيفة تماثل وظيفة تماثل وظيفته ضمن ذات الفئة وفي الجهة العامة نفسها.