* (القرار 125 في الطعن 10 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ غرامات تأخير ـ ارتفاع أسعار الحديد.
1 ـ سواء أكان المتعهد يخضع لأحكام القرار رقم /630/ لسنة /1954/ أم لغيره. فإنه رفع أسعار أي مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام. يؤدي إلى تعويض الملتزم عن ارتفاع الطارئ على أسعارها. وذلك في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبرراً. أساس ذلك أن القواعد القانونية الثابتة والمبادئ العامة تسوغ للملتزم طلب التعويض لإعادة التوازن المالي لعقده. ولا سيما إذا كان رفع أسعار لمواد العقد صدر من جانب الإدارة المتعاقد. أو إدارات الدولة الأخرى بحسبان أن هذه الدوائر تؤلف مع بعضها وحدة متكاملة ولا يمنع من طلب التعويض مانع أو شرط وارد في صلب العقد ويحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار.
2 ـ ثابت في ملف هذه القضية أن مؤسسة أفتوميتال قصرت في إمداد المتعهد بكميات الحديد اللازمة للمشرع رغم طلبه لها، مما يتعين معه تبرير التأخير الحاصل في إنجاز المشروع.