* القرار /125/ في الطعن /122/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

تأمين ومعاشات ـ معلم في وزارة التربية ـ تعيينه في مؤسسة سد الفرات ـ ثم تعيينه في وزارة الزراعة ـ اعتبار خدماته متصلة في معرض تصفية حقوقه التقاعدية.