Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تدرب معلمة على الطيران الشراعي ـ علاقة العلة بالوظيفة.
إن قيام المعلمة بالتدرب على الطيران الشراعي منبت الصلة بوظيفتها الأصلية، وقد تم بناء على رغبتها الخاصة دون إلزام من وزارة التربية، كما أنها لم تقدم الدليل على وجود صك بندبها لممارسة الطيران الشراعي لذلك فإن ما تذرعت به من أسباب لإثبات علاقة الحادث بالوظيفة العامة لا يقوم على سند قانوني سليم وبالتالي فإن مطالبتها جهة الإدارة بإعادة تسوية حقوقها التقاعدية جديرة بالرفض.