* (القرار (125/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.
على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
والنص في صك إعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الراتب لقاء إعارته غير قائمة على سند قانوني.