* القرار /1266/ في الطعن /762/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري خارجي ـ نكول المتعهد ـ تعويض بنسبة من قيمة العقد ـ عمله بالتعويض.
سبق الحكم على المتعهد الناكل بأداء نسبة مئوية من قيمة العقد إلى جهة الادارة تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها جراء نكوله، يعطيها الحق في اقتضاء هذه النسبة (التعويض) بعملة العقد.