* (القرار 127 في الطعن 150 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

قرار إداري
قرار إداري لم يخرج إلى عالم التنفيذ
صدور قرار إداري آخر بإلغاء القرار الأول ـ طلب إلغاء القرار الثاني يجعل الدعوى غير مقبولة لفقدان المصلحة بها.