* القرار /127/ في الطعن /595/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

استقالة حكمية ـ غياب بإجازة أمومة.
متى كان من الثابت أن لجنة فحص العاملين الطبية قد منحت العاملة إجازة أمومة، فإن قرار استقالتها الحكمية يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.
60
استقالة حكمية ـ غياب بإجازة أمومة.
متى كان من الثابت أن لجنة فحص العاملين الطبية قد منحت العاملة إجازة أمومة، فإن قرار استقالتها الحكمية يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.