* القرار /128/ في الطعن /327/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مدرس ـ شهادة جديدة ـ درجة إضافية ـ دعوى ـ قرار اداري ـ شأشيره
ـ الدعوى المتعلقة باستحقاق الدرجة التي ينص عليها القانون عند التعيين أو عند الحصول على شهادة اضافية، انما تعتبر من دعاوى التسوية بحسبان أن الحق في نيلها مستمد من القانون مباشرة وليس من سلطة تقديرية تترخص بها الادارة، وهي لا تخضع للمواعيد والاجراءات التي تخضع لها دعوى الالغاء.
ـ قرار الادارة بمنح المدعي المدرس درجة إضافية خلافاً لما يقضي به القانون، لا يكتسب حصانة تعصمه من الالغاء بانقضاء مواعيد الطعن بالقرارات الادارية المنبعثة من سلطة تقديرية. ولا يحول تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على هذا القرار دون الرجوع عنه.